المحقق البحراني
84
الحدائق الناضرة
صلاة . والوضوء أفضل ) . وما رآه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( ( سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف . قال : يقطع طوافه ولا يعتد بشئ من ما طاف ) وزاد في الكافي ( وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء . قال : يقطع طوافه ولا يعتد به ) . وما رواه في الكافي عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( سألته عن الرجل يطوف على غير وضوء ، أيعتد بذلك الطواف ؟ قال : لا ) . وعن أبي حمزة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 3 ) ( أنه سئل أينسك المناسك وهو على غير وضوء ؟ فقال : نعم ، إلا الطواف بالبيت ، فإن فيه صلاة ) . وما رواه في التهذيب في الصحيح عن رفاعة ( 4 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء ؟ قال : نعم ، إلا الطواف بالبيت ، فإن فيه صلاة ) . وما رواه في الكافي ومن لا يحضره الفقيه عن محمد بن مسلم في الصحيح ( 5 ) قال : ( سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور . قال : يتوضأ ويعيد طوافه ،
--> ( 1 ) الكافي ج 4 من 420 ، والتهذيب ج 5 ص 117 و 470 ، والوسائل الباب 38 من الطواف ( 2 ) الوسائل الباب 38 من الطواف ( 3 ) الوسائل الباب 38 من الطواف ( 4 ) الوسائل الباب 15 من السعي ( 5 ) الوسائل الباب 38 من الطواف